پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص45

ولا يرث أحد الزوجين القصاص.

ولو وقع التراضي بالدية ورثا نصيبهما منها.

وأما الرق: فيمنع في الوارث وفي الموروث.

فمن مات وله وارث حر وآخر مملوك، فالميراث للحر ولو بعد، دون الرق وإن قرب.

قوله: (ولا يرث أحد الزوجين.

الخ).

هذا موضع وفاق، وعلل بأن القصاص يثبت للولي للتشفي، ولا نسب في الزوجتة من حيث هي زوجية يوجبه.

وأما مع التراضي بالدية فهي مال فيلحقه حكم غيره من أموال المقتول،فيرثان نصيبهما منها.

قوله: (وأما الرق فيمنع.

الخ).

بمعنى أن الرق لا يرث مما تركه مورثه الحر شيئا، بل هو لغيره من الورثة الاحرار.

وعلل – مع النص (1) – بأنه لو ورث لكان الملك للسيد، والسيد أجنبي من الميت، فلا يمكن توريثه منه.

ولا يمكن القول بأنه يرث المملوك ثم يتلقاه السيد بحق الملك، لان المملوك لا يقبل الملك، ولو قبله لما زال عنه بغير سبب شرعي.

وأما منع الرق في جانب الموروث فواضح على القول بأنه لا يملك شيئا، ولكن لا يظهر للمنع على هذا التقدير صورة، كما أن عدم ترك الميت مالا أصلا لا يعد مانعا، وإنما يظهر على القول بأنه يملك.

والوجه حينئذ أنه ملك غير مستقر يعود إلى السيد إذا زال الملك عن رقبته، كما إذا باعه.

(1) لاحظ الوسائل 17: 399 ب (16) من أبواب موانع الارث.