مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص44
وأتباعه (1) وابن إدريس (2) في القول الآخر، لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى أن الدية يرثها الورثة [ على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين ] (3) إلا الاخوة من الاموالاخوات من الام، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا) (4).
ومثلها رواية (5) محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام، ورواية (6) عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام.
وهذه الروايات دلت على حرمان الاخوة للام لا مطلق المتقرب بها، وكأنهم عمموا الحكم فيهم لثبوته فيهم بطريق أولى، لان الاخوة أقرب من الاخوال وأولادهم، فحرمانهم يستلزم حرمانهم.
وهذا القول أجود، لصحة بعض رواياته، وكونها خاصة والآية (7) عامة.
ولو قيل بقصر الحكم فيها على موضع النص كان وجها.
والثالث: أنه يمنع المتقرب بالام والمتقرب بالاب وحده لا غير.
وهو قول الشيخ في موضع آخر من الخلاف (8).
(1) جواهر الفقه: 168 مسألة (597)، غنية النزوع: 330، إصباح الشيعة: 371.
(2) السرائر 3: 274.
(3) العبارة فيما بين المعقوفتين ليست في مصادر الحديث، ووردت في جميع النسخ الخطية.
(4) الكافي 7: 139 ح 4، التهذيب 9: 375 ح 1339، الوسائل 17: 393 ب (10) من أبواب موانع الارث ح 2.
(5، 6) الكافي 7: 139 ح 5 و 6، التهذيب 9: 375 و 376 ح 1340 و 1343.
الوسائل 17: 394 ب (10) من أبواب موانع الارث ح 4 و 5.
(7) الانفال: 75.
(8) الخلات 5: 178 مسألة (41).