مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص43
الثالثة: يرث الدية كل مناسب ومسابب، عدا من يتقرب بالام، فإن فيهم خلافا.
وعلى المشهور من تعلق الدين بالدية مطلاقا لو كان القتل عمدا وأراد الوارث الاقتصاص، فهل للديان منعه منه إلى أخذ الدية ليوفى منها دينه؟ قولان أشهرهما العدم، لان القصاص حقه، ولقوله تعالى: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) (1).
وقال الشيخ (2): لهم منعه حتى يضمن لهم الدين لئلا يضيع حقهم، استنادا إلى رواية (3) أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام.
والاظهر الاول.
قوله: (يرث الدية كل.
الخ).
اختلف الاصحاب في وارث الدية على أقوال: أحدها: أن وارثها من يرث غيرها من أمواله، ذهب إليه الشيخ في المبسوط (4) وموضع من الخلاف (5) وابن إدريس (6) في أحد قوليه، لعموم آية (7)اولي الارحام، فإنه جمع مضاف.
والثاني: أنه يرثها من عدا المتقرب بالام، ذهب إليه الشيخ في النهاية (8)
(1) الاسراء: 33.
(2) النهاية: 309.
(3) التهذيب 6: 312 ح 861، الوسائل 13: 112 ب (24) من أبواب الدين والقرض ح 2.
(4) المبسوط 7: 53 – 54.
(5) الخلاف 4: 114 مسألة (127).
(6) السراثر 3: 328.
(7) الانفال: 75.
(8) النهاية: 673.