مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص42
الثانية: الدية في حكم مال المقتول،يقضى منها دينه، ويخرج منها وصاياه، سواء قتل عمدا فأخذت الدية أو خطأ.
وذهب ابن إدريس (1) إلى جواز عفوه عن القصاص والدية كغيره من الاولياء، بل هو أولى بالعفو.
وله وجه وجيه، إلا أن صحة الرواية وذهاب معظم الاصحاب إلى العمل بمضمونها مع عدم المعارض تعين العمل بها.
قوله: (الدية في حكم.
الخ).
الدية في حكم مال المقتول وإن كان ثبوتها (2) متأخرا عن الحياة التي هي شرط الملك، للنص (3)، و لانها عوض النفس فصرفها في مصلحتها أولى مما هو عوض المال والطرف، ومن أهم مصالحها وفاء الدين.
وربما قيل بأنه لا يصرف منها في الدين شئ، لما أشرنا إليه من تأخر استحقاقها عن الحياة، والدين كان متعلقا بالذمة في حال الحياة وبالمال بعدها، والميت لا يملك بعد وفاته.
وهو شاذ.
ونبه بالتسوية بين الواجبة بقتل الخطأ وبالعمد – إذا تراضيا على الدية – على خلاف بعضهم (4) حيث فرق بين الديتين، فإن العمد إنما يوجب القصاص وهو حق للوارث، فإذا رضي بالدية كانت عوضا عنه، فكانت أبعد عن استحقاق الميت من دية الخطأ.
(1) السرائر 3: 336.
(2) في (د): نفوذها.
(3) التهذيب 9: 377 ح 1347، الوسائل 17: 397 ب (14) من أبواب موانع الارث.
(4) السرائر 2: 48 – 49.