پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص41

ولو أسلم الكافر كان الميراث له، والمطالبة إليه.

وفيه قول آخر.

وهنا مسائل: الاولى: إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الامام،

فله المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي، وليس له العفو.

قوله: (ولو أسلم الكافر – إلى قوله – قول آخر).

هذا مبني على الخلاف السابق (1) حيث يكون الوارث الامام هل يكون كالوارث الواحد نظرا إلى الظاهر، أو كالمتعدد قبل القسمة عملا بالرواية (2)، أو بالتفصيل بنقل التركة إلى الامام وعدمه؟ فعلى الاول لا شئ للمسلم بعد قتل مورثه.

وعلى الثاني – وهو الذي اختاره المصنف في الموضعين (3) – فالميراث له.

وهو أجود.

قوله: (إذا لم يكن.

الخ).

هذا هو المشهور بين الاصحاب، وذهب إليه الشيخ (4) وأتباعه (5) والمصنف وأكثر (6) المتأخرين.

والمستند صحيحة أبي ولاد عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الامام: (أنه ليس للامام أن يعفو، وله أن يقتل أويأخذ الدية).

وهو يتناول العمد والخطأ.

(1، 3) راجع ص: 25.

(2) تقدم ذكر مصادرها في ص: 23 هامش (4).

(4) النهاية: 672 – 673 و 739.

(5) المهذب 2: 162.

(6) قواعد الاحكام 2: 163، الدروس الشرعية 2: 348، المقتصر: 361.

(7) التهذيب 10: 178 ح 696، الوسائل 19: 93 ب (60) من أبواب القصاص في النفس ح 2.