پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص40

ولو لم يكن وارث سوى القاتل کان الميراث لبيت المال.

ولو قتل أباه، وللقاتل ولد، ورث جده إذا لم يكن هناك ولد للصلب، ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه.

ولو كان للقاتل وارث كافر منعا جميعا، وكان الميراث للامام.

يخرج به قتل الوالد ولده، فإنه لا يوجبهما، فيكون هذا تنبيها على خلافه، إلا أنهم صرحوا بحرمان الاب أيضا، واعتذروا عن العبارة بأن قتل الاب يوجب القصاص إلا أنه سقط بحرمة الابوة.

قوله: (ولو لم يكن وارث.الخ).

أي: بيت مال الامام على قواعد الاصحاب من أن الامام وارث من لاوارث له، وهذا خلاف ظاهر بيت المال حيث يطلق، لكنه متجوز فيه.

والعامة (1) جعلوا ميراث من لا وارث له [ كذلك ] (2) لبيت مال المسلمين كما أطلقه المصنف رحمه الله.

قوله: (ولو قتل أباه – إلى قوله – بجناية أبيه).

لان القرب الموجب للارث متحقق، والمانع منتف، ووجوده في الاب لا يصلح للمانعية في غيره، للاصل، (ولا تزر وازرة وزر أخرى) (3).

قوله: (ولو كان للقاتل.

الخ).

لوجود المانع في كل منهما، الاول بالقتل، والثاني بالكفر.

فلو اتفق للكافر قريب للمقتول ورثه، ولم يمنع من إرثه وجود المانعين في الواسطتين كما لا يمنع وجود الواحدة، للاصل.

(1) انظر الكافي للقرطبي 2: 1 1064، التنبيه للشيرازي: 15 4، كفاية الاخيار 2: 13.

(2) من (د).

(3) فاطر: 18.