مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص39
ويستوي في ذلك الاب والولد وغير هما، من ذوي الانساب والاسباب.
الاصول.
سلمنا أنه يفيده عند بعضهم (1) لكنه عام والاخبار الدالة على إرث الخاطئ خاصة، فيجب الجمع بينهما بتخصيص العام بما عدا مدلول الخاص.
ورواية الفضيل الدالة صريحا فيها الضعف والارسال، فإنها رويت بطريقين: أحدهما فيه ابن فضال عن رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن الفضيل، والآخر معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن حماد، وكلاهما يشتمل على الارسال.
ولا يخفى ضعف الاول بمحمد بن سنان فضلا عن ابن فضال.
والثاني بالمعلى بن محمد، فقد قال النجاشي (2): إنه مضطرب الحديث والمذهب، وابن الغضائري (3): إنه يعرف حديثه وينكر.
وجمع الثالث بين الدليلين يتوقف على إثبات دليل من الجانبين ليجمع بينهما، وهو مفقود على ما رأيت.
وحديث دفع الدية إلى الوارث ومنع أخذ القاتل لها استبعاد محض.
ورواية عمرو بن شعيب عامية.
قوله: (ويستوي في ذلك.
الخ).
لعموم (4) الادلة الشاملة لجميع من ذكر، ولا نعلم فيه خلافا، وإن كان ظاهر التركيب في عادة المصنف التنبيه بذلك على خلاف العامة، وقد يوجد في بعض (5) كتب الحنفية أن القتل المانع هو الموجب للقصاص والكفارة، وظاهره أنه
(1) المستصفى 3: 222 – 223، المعارج للمحقق الحلي: 86، البحر المحيط 3: 97 – 98.
(2) رجال النجاشي: 418 رقم (1117).
(3) حكاه عنه العلامة في الخلاصة: 259 رقم (2).
(4) لاحظ الوسائل 17: 388 ب (7) من أبواب موانع الارث ح 1، 5.
(5) تبيبن الحقائق للزيلعي 6: 240.