مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص38
وثالثها: أنه يرث مما عدا الدية، ذهب إليه أكثر الاصحاب كالمرتضى (1) وابن الجنيد (2) والشيخ (3) والاتباع (4)، وحسنه المصنف ونقله عن تخريج المفيد (5)، واختاره العلامة (6) وأكثر (7) المتأخرين، لان فيه جمعا بين الدليلين، ولان الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث على تقدير كون الخطأ شبيه العمد، ويدفعها عاقلته إلى الوارث على تقدير كونه محضا، لقوله تعالى: (ودية مسلمة إلى أهله) (8) ولا شي من الموروث له يجب دفعه إلى الوارث، والدفع إلى نفسه وأخذه من عاقلته عوض ما جناه لا يعقل.
ولرواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته، ويرث الرجل من مالها وديتها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرثه من ماله ولا من ديته، وإن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته) (9).
وهي نص، وذكر الزوجين غير مخصص إجماعا.
وفي كل واحد من دليل القولين نظر.
أما الاستدلال بعموم نفي إرث القاتل ففيه [ حينئذ ] (10) منع العموم، لان المفرد المعرف لا يفيده على ما حقق في
(1) الانتصار: 307.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 742.
(3) النهاية: 672.
(4) المهذب 2: 162، الوسيلة: 396، غنية النزوع: 330، إصباح الشيعة: 371.
(5) حكاه عنه الشيخ في النهاية: 672، ولم نجد تصريحأ له بذلك، انظر المقنعة: 703.
(6) تحرير الاحكام 2: 172، قواعد الاحكام 2: 163، إرشاد الاذهان 2: 128.
(7) إيضاح الفوائد 4: 179، اللمعة الدمشقية: 155، المقصر: 359.
(8) النساء: 92.
(9) سنن ابن ماجة 2: 914 ح 5 2736 سنن البيهقي 6: 221.
(10) من (د، و، م).