مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص37
الصائل أم لا كرجم المحصن وقتل المحارب.
وإن كان خطأ ففي منعه مطلقا، أو عدمه مطلقأ، أو منعه من الدية خاصة، أقوال: أحدها – وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، وقبله المفيد (1) وسلار (2) -: أنه يرث مطلقا، لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: (سألته عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها) (3).
ورواية محمد بن قيس عن أبي جعغر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل أمه قال: إن كان خطأ فإن له ميراثه، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها) (4).
ولانتفاء الحكمة الباعثة على نفي الارث حيث لم يقصد القتل.
وثانيها: أنه لا يرث مطلقا، وهو قول (5) ابن أبي عقيل، لعموم قوله صلى الله عليه وآله في صحيحة هشام بن سالم وغيرها: (لا ميراث للقاتل) (6) الشاملبعمومه لموضع النزاع، وخصوص رواية (7) الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام أنه قال: (لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ) (8).
(1) راجع المقنعة: 703.
(2) المراسم: 218.
(3) التهذيب 9: 379 ح 1358، الاستبصار 4: 193 ح 726، الوسائل 17: 392 ب (9) من أبواب موانع الارث ح 2.
(4) التهذيب 9: 379 ح 1357، الاستبصار 4: 193 ح 725، الوسائل 17: 391 ب (9) من أبواب موانع الارث ح 2.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 7422.
(6) تقدم ذكر مصادره في الصفحة السابقة هامش (4).
(7) في (ل، ر، خ): صحيحة.
(8) الكافي 7: 141 ح 7، التهذيب 9: 379 ح 1359، الاستبصار 4: 193 ح 727، الوسائل 17: 392 ب (9) من أبواب موانع الارث ح 3.