مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص36
وأما القتل:فيمنع القاتل من الارث إذا كان عمدا ظلما.ولو كان بحق لم يمنع.
ولو كان القتل خطأ ورث على الاشهر.
وخرج المفيد (1) – رحمه الله – وجها [ آخر ]، هو المنع من الدية.
وهو حسن.
والاول أشبه.
ذكر المرتد عن ملة هنا عرضي (2)، لان قسمة ماله موقوف على قتله ومعه يساوي غيره.
وأما ذكر اعتداد زوجته فلا دخل له في هذا المقام، وسيأتي بحثه في بابه (3).
قوله: (وأما القتل.
الخ).
من الاسباب المانعة للميراث القتل، فالقاتل لا ميراث له، لقوله صلى الله عليه وآله: (لا ميراث للقاتل) (4).
وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: (من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره) (5).
والحكمة الكلية فيه أنا لو ورثنا القاتل لم يؤمن مستعجل الارث أن يقتل مورثه، فاقتضت المصلحة حرمانه مؤاخذة له بنقيض مطلوبه.
ثم إن كان القتل عمدا ظلما فلا خلاف في عدم إرثه، وهو المطابق للحكمة المذكورة.
وإن كان بحق لم يمنع اتفاقا، سواء جاز للقاتل تركه كالقصاص وقتل
(1) انظر الهامش (5) في ص: 38.
(2) في الحجريتين: غير مرضي.
(3) في الباب الاول من القسم الثافي من كتاب الحدود.
(4) الكافي 7: 141 ح 5، التهذيب 9: 378 ح 1352، الوسائل 17: 388 ب (7) من أبواب موانع الارث ح 1، سنن ابن ماجة 2: 884 ح 2646.
(5) سنن البيهقي 6: 220، تلخيص الحبير 3: 85 ح 1359.