مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص35
ولو كان المرتد لا عن فطرة استتيب،فإن تاب وإلا قتل.
ولا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت.
وتعتد زوجته من حين اختلاف دينهما، فإن عاد قبل خروجها من العدة فهو أحق بها، وإن خرجت العدة ولم يعد فلا سبيل له عليها.
على ولده) (1).
ولا خلاف في عدم قبول توبته بالنسبة إلى جريان هذه الاحكام عليه، بمعنى أنها تجري عليه سواء تاب أم لا.
وأما عدم قبولها مطلقا فالمشهور ذلك، عملا بإطلاق الاخبار (2).
والحق قبولها فيما بينه وبين الله تعالى، حذرا من التكليف بما لا يطاق، وللجمع بين الادلة (3) الادلة على قبولها مطلقا وعدمه (4) هنا.
والحكم في الفطري مختص بالرجل، أما المرأة فتستتاب وتقبل منها، حتى لو امتنعت منها لم تقتل بل تحبس ويضيق عليها في المطعم والملبس، وتضرب أوقات الصلوات بحسب ما يراه.
الحاكم، وتستعمل في الحبس في أسوء الاعمال إلى أن تتوب أو تموت، روى (5) ذلك الحلبي في الصحيح عن الصادق عليهالسلام.
قوله: (ولو كان المرتد.
الخ).
(1) الكافي 7: 153 ح 4، التهذيب 9: 373 ح 1333، الوسائل 17: 387 ب (6) من أبواب موانع الارث ح 5.
(2، 4) لاحظ الوسائل 17: 387 ب (6) من أبواب موانع الارث ح 5.
(3) التوبة: 104، طه: 82، الشورى: 25.
(5) الفقيه 3: 89 ح 335، التهذيب 10: 143 ح 565، الوسائل 18: 549 ب (4) من أبواب حد المرتد ح 1، وفي الاخرين: عن حماد.