پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص34

الرابعة: تقسم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده،وتبين زوجته، وتعتد عدة الوفاة، سواء قتل أو بقي، ولا يستتاب.

والمرأة لا تقتل، وتحبس وتضرب أوقات الصلوات، ولا تقسم تركتها حتى تموت.

وخالف في ذلك أبو الصلاح (1) فقال: يرث كفار ملتنا غيرهم من الكفار، ولا يرثهم الكفار.

وقال أيضا: المجبر والمشبه وجاحد الامامة لا يرثون المسلم.

وعن المفيد (2): يرث المؤمنون أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والخوارج من الحشوية، ولا يرث هذه الفرقة مؤمنا.

قوله: (تقسم تركة المرتد.

الخ).

الغرض من ذكر المرتد هنا بيان كون ماله يقسم بين ورثته وإن كان حيا، وذلك في المرتد الفطري الرجل، فاحتاج إلى ذكر باقي أقسامه، وإلا فله بحث يخصه في باب (3) آخر.

والمراد بكونه لا يستتاب أن يقتل سواء تاب أم لا، لعموم قوله صلى الله عليه وآله: (من بدل دينه فاقتلوه) (4).

وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: (من رغب عن دين الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له، ووجب قتله، وبانت امرأته، ويقسم ما ترك

(1) الكافي في الفقه: 374 – 375.

(2) المقنعة: 701.

(3) في الباب الاول من القسم الثاني من كتاب الحدود.

(4) مسند أحمد 1: 217، صحيح البخاري 4: 75، سنن ابن ماجة 2: 848 ح 2535، سنن أبي داود 4: 126 ح 4351، سنن النسائي 7: 104 – 5105 مستدرك الحاكم 3: 538 – 539، سنن البيهقي 8: 202.