پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص33

الثالثة: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب،والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في النحل.

مالك بن أعين لم ينص الاصحاب عليه بتوثيق بل ولا بمدح، بل المذمة موجودة في حقه كما في القسم الثاني من الخلاصة (1)، فصحتها إضافية بالنسبة إلى من عداه، فسهل الخطب في أمرها، واتجه القول باطراحها أو حملها على الاستحباب.

قوله: (المسلمون يتوارثون.

الخ).

الحكم في الامرين هو المشهور بين الاصحاب، وعليه العمل.

والوجه فيه عموم (2) الادلة الدالة على التوارث بين أهله إلا ما أخرجه الدليل، ولم يثبت أن اختلاف مذاهب المسلمين – الذي لا يخرجون به عن سمة الاسلام – ونحل الكفر – مع اشتراكهم فيه – من الموانع.

ووجه أيضا بأن المسلمين على اختلاف مذاهبهم يجمعهم أمر واحد وهو الاسلام الموجب للموالاة والمناصرة، والكفار مع تفرقهم يجمعهم أمر واحد وهو الشرك بالله تعالى، وهم كالنفس الواحدة في معاداة المسلمين والتمالؤ عليهم، فجعل اختلافهم كاختلاف مذاهب المسلمين في الاسلام، وقد قال تعالى: (لكم دينكم ولي دين) (3) (فإذا بعد الحق إلا الضلال) (4) فأشعر بأن الكفر كله ملة واحدة.

(1) الخلامة: 261 رقم (7).

(2) لاحظ الوسائل 17: 383 – 385 ب (4 – 6) من أبواب موانع الارث.

(3) الكافرون: 6.

(4) يونس: 32.