مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص32
ويضعف بأن الاسلام المجازي لا يعارض الحقيقي، والمفروض الحكم بعدم صحة إسلام الصغير، فإذا سبق الاسلام الحقيقي استقر الارث بالقسمة لم يعتبر اللاحق.
وثالثها: تنزيلها على أن المال لم يقسم حتى بلغوا وأسلموا.
سواء سبق منهم الاسلام في حال الطفولية أم لا.
ويضعف بأن الرواية ظاهرة في حصول القسة قبل إسلامهم، لانه قال: (يعطى ابن أخيه ثلثي ما ترك، وابن أخته ثلث ما ترك، وقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ووارث الثلث ثلث النفقة) ولو لم يكن هناك قسمة لكان الاخراج من جملة المال، وحمل ذلك على الاخبار عن قدر المستحق خلاف الظاهر بل الصريح.
ورابعها – وهو الذي اختاره العلامة في المختلف (1) -: تنزيلها على الاستحباب.
وهذا أولى.
وأفرط آخرون (2) فطردوا حكمها إلى ذي القرابة المسلممع الاولاد.
وردها أكثر (3) المتأخرين، لمنافاتها للامول.
والحق أنها ليست من الصحيح وإن وصفها به جماعة من المحققين، كالعلامة في المختلف (4) والشهيد في الدروس (5) والشرح (6) وغيرهما (7).
لان
(1) المختلف: 740 – 741.
(2) انظر الهامش (2) والموردين الاخيرين سن الهامش (5) في ص: 30.
(3) السرائر 3: 268 – 269، كشف الرموز 2: 423.
تحرير الاحكام 2: 171 – 172، حاشية الكركي على الشرائع: 252 (مخطوط).
(4) المختلف: 740.
(5) الدروس الشرعتة 3: 345.
(6) غاية المراد: 285.
(7) المهذب البارع 4: 337.