مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص31
صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا.
قلت: كيف ينفقان؟ فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم، فإن أسلموا وهم صغار دفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا، فإن بقوا على الاسلام دفع الامام ميراثهم إليهم، وإن لم يبقوا على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام الميراث إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك، ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك) (1).
وقد اختلف الاصحاب في تنزيل هذه الرواية – لكونها معتبرة الاسناد – على طرق أربع، ثلاث منها للمصنف – رحمه الله – في النكت (2): أولها: أن المانع من الارث هنا الكفر، وهو مفقود في الاولاد، إذ لا يصدق عليهم الكفر حقيقة.
ويضعف بمنع انحصار المانع في الكفر، بل عدم الاسلام، وهو هنا متحقق.
سلمنا، لكن نمنع من عدم كفر الاولاد، فإنه حاصل لهم بالتبعية كما يحصل الاسلام للطفل بها.
وثانيها: تنزيلها على أن الاولاد أظهروا الاسلام لكن لما لم يعتد به لصغرهم كان إسلاما مجازيا، بل قال بعضهم (3) بصحة إسلام الصغير، فكان قائما مقام إسلام الكبير، لا في استحقاق الارث بل في المراعاة ومنعهما من القسمة الحقيقية إلى البلوغ لينكشف الامر.
(1) الكافي 7: 143 ح 1، الفقيه 4: 245 ح 788، التهذيب 9: 368 ح 1315، الوسائل 17: 379 ب (2) من أبواب موانع الارث ح 1.
(2) النهاية ونكتها 3: 236 – 237.
(3) انظر الخلاف 3: 591 مسألة (20).