پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص30

المسلمين لا يرث، ومن أسلم قبله يشارك أو يختص، ومن لوازم عدم المشاركة اختصاص الوارث المسلم بنصيبه من الارث، ولا يجب عليه بذله ولا شئ منه للقريب الكافر، صغيرا كان أم كبيرا.

لكن ذهب أكثر (1) الاصحاب – خصوصا المتقدمين (2) منهم.

كالشيخين (13) والصدوق (4) والاتباع (5) – إلى استثناء صورة واحدة من هذه القواعد (6)، وهي ما إذا خلف الكافر أولادا صغارا غير تابعين في الاسلام لاحد، وابن أخ وابن أفت مسلمين، فأوجبوا على الوارثين المذكورين – مع حكمهم بإرثهما – أن ينفقا (7) على الاولاد بنسبة استحقاقهما من التركة إلى أن يبلغ الاولاد، فإن أسلموا دفعت إلمهم التركة، وإلا استتر ملك المسلمين عليها.

واستندوا في ذلك إلى صحيحة مالد بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وللنصراني أولاد وزوجة نصارى، قال: فقال: أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك، ويعطى ابن أفته المسلم ثلث ما ترك، إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد

(1) الجامع للشرائع: 502، الدروس الشرعية 2: 346.

(2) الكافي في الفقه: 375، ولكنه عمم الحكم لمطلق القرابة.

(3) المقنعة: 701، النهاية: 665.

ولكنهما فرضا المسألة في إخوة وأفوات من قبل الاب وإفوة وأفوات من قبل الام مسلمين.

(4) ذكره رواية في الفقيه 4: 245 ح 788.

وفي (د، م) والحجريتين: والصدوقين، ولم نعثر على قول أبيه، ولا على من نسب ذلك إليه.

(5) المهذب 2: 159 – 160.

وفيه كما في المقنعة والنهاية المذكورين في الهامش (3)، غنية النزوع: 329، إصباح الشيعة: 370، وهذان عمما الحكم لمطلق القرابة.

(6) في (ل، ر، خ): الصور.

(7) في (د): الانفاق