مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص29
الثانية: لو خلف نصراني أولادا صغارا، وابن أخ وابن أخت مسلمين،کان لابن الاخ ثلثا التركة، ولابن الاخت ثلث، وينفق الاثنان على الاولاد بنسبة حقهما، فإن بلغ الاولاد مسلمين، فهم أحق بالتركة على رواية مالك بن أعين.
وإن اختاروا الكفر استقر ملك الوارثين على ما ورثاه، ومنع الاولاد.
وفيه إشكال ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبيه في الكفر، وسبق القسمة على الاسلام يمنع الاستحقاق.
بإسلام الولد في الحال أيضا.
والحكم في ذلك موضع وفاق.
وفي إلحاق إسلام أحد الاجداد والجدات بالابوين وجهان أظهرهما ذلك، سواء كان الواسطة بينهما حيا أم ميتا.
فإذا حكم بتبعيه فبلغ وأعرب عن نفسه الكفر فهو مرتد.
والثانية: من جهات التبعية تبعية الدار.
وقد تقدمت (1) في اللقطة.
والثالثة: تبعية السابي المسلم.
وقد تقدم (2) البحث فيها في الجهاد وغيره.
وحيث يحكم بإسلامه ولو تبعا يلحقه أحكام المسلم من التوارث – وهو المقصود بالبحث هنا – وغيره.
قوله: (لو خلف نصراني.
الخ).
قد تقرر فيما سلف أن الولد يتبع أبويه في الكفر كما يتبعهما في الاسلام، لاشتراكهما في الجزئية (3)، وأن من أسلم من الاقارب الكفار بعد اقتسام الورثة
(1) في ج 12: 475.
(2) في ج 3: 43 – 46.
(3) في (ط، ل.
م): الحرية.