پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص28

مسائل أربع: الاولى: إذا كان أحهد أبوي الطفل مسلا حكم بإسلامه.

وكذا لو أسلم أحد الاب ولمن وهو طفل.

ولو بلغ فامتنع عن الاسلام ض عليه.

ولو أصر كان مرتدا.

وأشار المصنف – رحمه ال – بقوله: (كبنت مسلمة وأب كافر، أو أخت مسلمة وأخ كافر) إلى أن الحكم بالرد هنا لو منع لمنع في البنت الواحدة والاخت، فإنهما إنما يستحقان بالفرض النصف – كالزوج – والباقى إنما يستحقانه بالرد، لعدم الوارث المشارك، فلا فرق بينهما وبين الزوج.

وما قيل من تكلف الفرق بينهما: بأنهما من اولي الارحام المقطوع بإرثهم، بخلاف الزوج، لعدم الامرين (1) فيه.

فقيه: أن التقدير القول بالرد عليه سواء كان من أولي الارحام أم لا، فإن كان الارث بالرد مؤثرا ثبت في الموضعين وإلا انتفى فيهما.

قوله: (إذا كان أحد أبوي.

الخ).

لما كان الارتداد يتحقق بالخروج عن الاسلام، وكان الاسلام شرعأ تارة يتحقق بالاستقلال وأخرى بالتبعية، وكان حكم الاسلام بالاستقلال واضحا، نبه على القسم الثاني منه.

وللتبعية في الاسلام ثلاث جهات: إحداها: إسلام الابوين أو أحدهما.

وذلك يفرض من وجهين: أحدهما: أن يكون الابوان أو أحدهما مسلما يوم العلوق، فيحكم بإسلامالولد، لانه جزء من مسلم.

والثاني: أن يكونا كافرين يوم العلوق ثم يسلمان أو أحدهما، فيحكم

(1) في (د): لعدم الدليل.