مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص27
وأسلم صار وارثا ومنع (1) الرد، وإلا رد.
وبأن استحقاق الزوج الفاضل.
ليس استحقاقا أصليا، بل لعدم الوارث وكونه أقوى من الامام، والزوج يجري (2) في الرد مجرى الامام، فإنه إذا أسلم على الميراث منع الامام.
وفيه نظر، لان المعتبر في الحكم بالرد على الزوج وعدمه إنما هو بعد الموت بلا فصل، لانه وقت الحكم بالارث وانتقال التركة إلى الوارث، والمعتبر حينئذ بالوارث المحقق، والاكتفاء بالمقدر لا دليل عليه، والاتحاد على تقدير القول بالرد حاصل.
والفرق بين الاستحقاق الاصلي وغيره لا دخل له في الحكم بعد القول بثبوته في الجملة عند عدم الوارث وقت الحكم بالارث.
قال الشهيد في الشرح: (والتحقيق أن الوارث الواحد إن عني به الوارث للجميع بالفرض والرد فالحق ما قالوه، [ من المشاركة ] (3)، وإن عني به الوارث مطلقا فالحق المنع، لانسياق الدليل في البنت الواحدة) (4).
وفيه أيضا نظر، لان الحكم كما يظهر من النصوص السابقة وغيرها منوطبالقسمة وعدمها، والفرق بين اتحاد الوارث وتعدده مترتب على ذلك، من حيث إن الواحد لا يتحقق في حقه قسمة، فلا فرق بين الوارث للجميع بالفرض والرد والوارث له بالقرابة، لانتفاء القسمة على التقديرين التي هي علة المشاركة، فلا فرق بين الزوج على القول بالرد عليه وبين البنت الواحدة، لاشتراكهما في استحقاق جميع التركة بالفرض والرد.
(1) في (د، و) ويمتنع.
(2) كذا في هامش (و) بعنوان: ظاهرا، وهر الصحيح، وفي سائر النسخ: فيجري.
(3) من (م) والحجريتين، ولم ترد في المصدر.
(4) غاية المراد: 285.