مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص26
فإن أسلم أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية.
وفيه إشكال ينشأ من عدم إمكان القسمة.
ولو قيل: يشارك مع الزوجة دون الزوج، كان وجها، لان مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الامام، والزوج يرد عليه ما فضل، فلا يتقدر في فريضته قسمة، فيكون كبنت مسلمة وأب كافر، أو أخت مسلمة وأخ كافرقوله: (ولو كان الوارث.
الخ).
الحكم هنا مبنئ على أن الزوجين إذا لم يكن وارث غيرهما هل يرد عليهما ما فضل عن فرضهما، أم لا يرد مطلقا، أم يرد على الزوج دون الزوجة؟ فعلى الاول هما كالوارث الواحد، فلا يشاركهما المسلم مطلقا.
وعلى الاخير (1) هما كالمتعدد، لان الامام شريكهما، فيعتبر إسلامه قبل مقاسمة الامام لهما أو وكيله.
وعلى التفصيل يشارك الزوجة دونه.
وللشيخ في النهاية (2) وتلميذه القاضي (3) قول بالرد على الزوج ومع ذلك يشاركهما (4) المسلم.
ونصره المصنف – رحمه الله – في النكت (5)، محتجا بأن الزوج لا يستحق سوى النصف، والرد إنما يستحقه إذا لم يوجد للميت وارث محقق ولا مقدر، وهنا الوارث المقدر موجود، فإنه إذا عرض على الكافر الاسلام
(1) في (و): ا لآفر.
(2) النهاية: 642 و 664.
(3) المهذب 2: 141 و 157.
(4) في (ر): يشاركه.
(5) النهاية ونكتها 3: 235.