پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص25

أما لو لم يكن له وارث سوى الامام [ علط السلام ] فأسلم الوارث، فهو أولى من الامام، لرواية أبي بصير.

وقيل: إن كان قبل نقل التركة إلى بيت مال الامام، ورث، وإن كان بعده لم يرث.

وقيل: لا يرث، لان الامام كالوارث الواحد.

قوله: (أما لو لم يكن.

الخ).

وجه ما اختاره المصنف – رحمه الله – من أولوية المسلم رواية أبي بصير السابقة (1)، وهي دالة على أن من أسلم من أقاربه فهو أولى من الامام، الشامللنقل تركته إلى بيت مال الامام قبل الاسلام وعدمه.

والقول بالتفصيل ظاهر الشيخ في المبسوط (2).

ووجهه غير واضح.

ووجه الاخير ظاهر، لان الامام وارث واحد، فلا قسمة في حقه كغيره من الوارث المتحد.

والاجود ما اختاره المصنف رحمه الله، عملا بإطلاق الرواية المعتبرة الاسناد.

(1) راجع ص 23.

(2) ا لمبسوط 4: 79.