مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص24
وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته، شارك أهله إن كان مساويا في الدرجة، وانفرد به إن كان أولى.
ولو أسلم بعد القسمة، أو كان الوارث واحدا، لم يكن له نصيب.
قوله: (وإذا أسلم الكافر.
الخ).
لا فرق في ذلك بين كون المورث مسلما أو كافرا.
والنماء المتجدد بعد الموت وقبل القسمة تابع للاصل.
ويدل على أمل الحكم – مضافأ إلى ما تقدم من صحيحة أبي بصير – حسنة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وإن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له) (1).
وغيرها من الاخبار (2).
ولا فرق مع اتحاد الوارث بين كون عين التركة باقية وتالفة، خلافا لابن الجنيد (3) حيث حكم بالمشاركة مع بقاء عين التركة.
وهو نادر.
ولو قسم البعض ورث مما لم يقسم.
ولو كان بعض التركة لا يقبل القسمة،ولم يحصل التراضي على قسمته، ورث نصيبه منه على الاقوى.
(1) الكافي 7: 144 ح 3، التهذيب 9: 369 ح 1317، الوسائل 17: 382 ب (3) من أبواب موانع الارث ح 2.
(2) لاحظ الوسائل 17: 380 ب (3) من أبواب موانع الارث.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 751.