مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص23
ولو كان للمسلم وراث كفار لم يرثوه، وورثه الامام [ عليه السلام ] مع عدم الوارث المسلم.
هذه الرواية رواها إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام في نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات، قال: (ميراثه لولده النصارى) (1).
ومقتضاها كون الارتداد عن ملة.
وبمضمونها أفتى الصدوق في المقنع (2)، ورواه ابن الجنيد (3) في كتابه عن ابن فضال وابن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام، وقال: (لنا في ذلك نظر).
والاشهر هو اختصاص إرثه بالمسلمين.
قوله: (ولو كان للمسلم.
الخ).
يدل على ذلك روايات، منها صحيحة أبي بصير قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون، فقال: إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس، قلت: فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين، وأمه نصرانية، وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها، وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له، وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للاما م) (4).
(1) الفقيه 4: 245 ح 789، التهذيب 9: 372 ح 1328، الاستبمار 4: 193 ح 724، الوسانل 17: 385 ب (6) من أبواب موانع الارث ح 1.
(2) المقنع: 179.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 751.
(4) الكافي 7: 144 ح 2، الفقيه 4: 244 ح 787، التهذيب 9: 369 ح 1316، الوسائل 17: 380 ب (3) من أبواب موانع الارث ح 1.