مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص22
و وارث مسلم، كان ميراثه للمسلم – ولو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة – دون الكافر وإن قرب.
ولو لم يخلف الكافر مسلما، ورثه الكافر إذا كان أصليا.
ولو كان الميت مرتدا، ورثه الامام مع عدم الوارث المسلم.
وفي رواية: يرثه الكافر.
وهي شاذة.
وخالف (1) فيه أكثر العامة، ورووا أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا يتوارث أهل ملتين) (2).
وأجيب بأنه – مع تسليمه – محمول على نفي التوارث من الجانبين، لان التفاعل يقتضي ذلك، وهو لا ينفي ثبوته من أحد الطرفين.
وقد ورد هذا الجواب مصرحا في رواية أبي العباس قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يتوارث أهل ملتين، يرث هذا هذا، ولا يرث هذا هذا، إن المسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم) (3).
قوله: (ولو مات كافر.
الخ).
هذا الحكم مشهور بين الاصحاب، بل كانة لا خلاف فيه، وليس عليه من الاخبار دليل صريح سوى رواية الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه) (4).
وإثبات الحكم برواية الحسن غير حسن، إلا أن يجعل المدرك الاجماع.
قوله (ولو كان الميت.
الخ).
(1) انظر الهامش (1، 2) في الصفحة السابقة.
(2) مسند أحمد 2: 195، سنن الدارمي 2: 369، سنن ابن ماجة 2: 912 ح 2731.
سننأبي داود 3: 125 ح 2911، سنن الترمذي 4: 370 ح 210 8.
(3) التهذيب 9: 367 ح 1313، الاستبصار 4: 191 ح 717، الوسائل 17: 377 ب (1) من أبواب موانع الارث ح 15.
(4) الكافي 7: 143 ح 5، الفقيه 4: 244 ح 783، التهذيب 9: 366 ح 1307، الاستبمار 4: 190 خ 711، الوسائل 17: 374 ب (1) من أبواب موانع الارث ح 2.