مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص21
ويرث المسلم الكافر،أصليا ومرتدا.
واختلفوا في العكس، فأصحابنا وجماعة (1) ممن خالفنا على إثباته، بمعنى أن المسلم يرث الكافر، وأكثر (2) المخالفين لنا على نفيه أيضا.
وفي الادلة السابقة ما ينبه على مطلوبنا.
وروى الاصحاب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (نرثهم ولا يرثونا، إن الاسلام لم يزده إلا عزا في حقه) (3).
وعن الباقر عليه السلام: (لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين، ويرث المسلم اليهودي والنصراني) (4).
وعن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: (نعم، ولا يرث المشرك المسلم) (5).
وأخبارهم (6) في ذلك كثيرة.
إذا تقرر ذلك، فالمراد بالكافر المحكوم بكونه لا يرث المسلم من خرج عن الاسلام، سواء كان قد دخل فيه كالمرتد أم لا كالكافر الاصلي، وسواء كان مع كفره منتحلا للاسلام كالناصبي أم لا كاليهودي والنصراني، وسواء أقر على دينه كالكتابي أم لا كالحربي، عملا بعموم الادلة.
قوله: (ويرث المسلم.
الخ).
هذا موضع وفاق بين الاصحاب، وقد تقدم من الاخبار ما يدل عليه.
(1، 2) اللباب في شرح الكتاب 4: 188، الكافي للقرطبي 2: 1044، الحاوي الكبير 8: 78،المبسوط للسرخسي 30: 30، المغني لابن قدامة 7: 166 – 167، روضة الطالبين 5: 30.
(3) الكافي 7: 142 ح 1، التهذيب 9: 365 ح 1302، الاستبصار 4: 189 ح 706، الوسائل 17: 376 ب (1) من أبواب موانع الارث ح 14.
(4) الكافي 7: 143 ح 2، الفقيه 4: 244 ح 786، التهذيب 9: 366 ح 1303، الاستبصار 4: 190 ح 707، الوسائل 17: 375 الباب المتقدم ح 7.
(5) ا لكا في 7: 143 ح 3، الفقيه 4: 244 ح 781، التهذيب 9: 366 ح 1304، 1 لاستبصا ر 4: 190 ح 708، الوسائل 17: 375 الباب المتقدم ح 5.
(6) لاحظ الوسائل 17: 374 ب (1) من أبواب موانع الارث.