مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص20
والكفر المانع: هو ما يخرج به معتقده عن سمة الاسلام.
فلا يرث ذمي ولا حربي ولا مرتد مسلما.
حصر الموانع في ثلاثة جعلي، واختار الثلاثة لكونها أظهر (1) أفرادها، وإلا فالموانع أزيد من ذلك، وقد ذكر (2) بعضها في اخر المقدمة، وباقي الموانع مذكورة في تضاعيف الفقه، وقد جمعها في الدروس (3) عشرين مانعا، وفي كثير منها تكلف.
قوله: (والكفر المانع.
الخ).
اتفق المسلمون على أن الكفر مانع للكافر من الارث، فلا يرث كافر مسلما.
ولقوله صلى الله عليه وآله: (لا يرث الكافر المسلم) (4).
ولان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه (5).
قيل: المراد العلو من جهة الارث، وقيل: مطلقأ.
ولقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (6) وفي الميراث إثبات السبيل عليه.
ولان مبنى الميراث على الولاية، ولهذا لما قطصت الرقية الولايةقطعت الميراث، والكافر لا ولاية له على المسلم، فلا يرث منه.
والاعتماد من ذلك على النص الصريح والاجماع.
(1) في الحجريتين: أشهر.
(2) في ص: 56.
(3) الدروس الشرعية 2: 342.
(4) مصنف عبد الرزاق 6: 14 و 15 ح 9851 و 9852، مسند أحمد 5: 202 صحيح البخاري 8: 194، صحيح مسلم 3: 1233 ح 1، صحيح ابن خزيمة 4: 322 ح 2985، المعجم الكبير للطبرافي 1: 127 ح 391، سنن الدارقطني 4: 69 ح 7، مستدرك الحاكم 4: 345، سنن البيهقي 6: 218.
(5) مضون حديث أخرجه في الفقيه 4: 243 ح 778، الوسائل 17: 376 ب (1) من أبواب موانع الارث ح 11.
(6) النساء: 141.