پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص19

ومثال الثاني: أبوان وبنت وإخوة.

ومثال الثالث: أبوان وزوج وبنتان، [ أو ] أبوان وزوج وبنت، [ أو ] زوج أو زوجة واثنان من ولد الأم مع أختين للاب والام أو للاب.

وإن لم يكن المساوي ذا فرض كان له ما بقي.

مثاله: أبوان أو أحدهما وابن، أب وزوج أو زوجة، ابن وزوج أوزوجة، أخ وزوج أو زوجة.

المقدمة الثانية في موانع الارث وهي ثلاثة: الكفر، والقتل، والرق.

[ أما الكفر ]: قوله: (ومثال الثاني.

الخ).

وهو زيادة التركة عن سهام ذوي الفروض مع وجود الحاجب لاحدهم، فإن للابوين السدسين، وللبنت النصف، يبقى سدس يرد على البنت والاب أرباعا على نسبة سهامهما، ولا يرد على الام، لوجود الحاجب.

ولو لم يكن إخوة رد على الجميع، وكان مثالا للزيادة أيضا.

ولو قال: مع الاخوة أو بدونهم، شمل الامرين، لان زيادة الفريضة على السهام توجب الرد على ذوي الفروض، إما الجميع مع (1) عدم الحاجب، أو البعض معه (2).

قوله: (في موانع الارث.

الخ).

(1) في (د، ل، ر.

خ): فمع.

(2) في (خ): فمعه.