مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص18
وإن زادت كان الزائد ردا عليهم على قدر السهام، ما لم يكن حاجب لأحدهم، أو ينفرد بزيادة في الوصلة.
ولو نقصت التركة، كان النقص داخلا على البنت أو البنات [ أو الأب ]، أو من يتقرب بالأب، دون من يتقرب بالأم.
مثال الاول: أبوان وبنتان فصاعدا، أو اثنان من ولد الأم مع أختين للأب والأم أو للأب، أو زوج وأخت لأب.
قوله: (ما لم يكن حاجب لأحدهم.
الخ).
مثال الحاجب: كأبوين مع إخوة يحجبون الأم عما زاد عن السدس مع بنت، فإن الرد مختص بالأب والبنت، لوجود الحاجب للأم عما زاد عن السدس.
ومثال زيادة الوصلة: أن يجتمع كلالة الأم مع أخت للأبوين، فإن الرد يختص بها، لزيادة وصلتها إلى الميت بزيادة القرب بالأب.
وهذا مبني على ما اختاره (1) المصنف – رحمه الله – من أنه لا ترجيح في الرد للأخت من الأب خاصة على كلالة الأم، لتساوي الوصلة من الطرفين، حيثكانت في إحداهما من الأب وفي الأخرى من الأم.
ومن جعل الرد مختصا بالأخت لا يصح التقييد عنده بزيادة الوصلة، لعدم تحققها، وإنما مستنده النص والنقص كما سيأتي (2).
قوله: (مثال الاول.
الخ).
وهو كون التركة بقدر السهام، كأبوين وبنتين فصاعدأ، فإن للأبوين السدسين، وللبنتين أو البنات الثلثين، وذلك مجموع التركة من غير زيادة.
وباقي الأمثلة واضح.
(1، 2) انظر ص: 146.