پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص17

ولا يرد على الزوجة مطلقا، ولا على الزوج مع وجود وارث، عدا الامام [ عليه السلام ].

وإن كان معه مساو ذو فرض، وكانت التركة بقدر السهام، قسمت على الفريضة.

هذه قاعدة إجمالية في بيان مستحق التركة بطريق الفرض والقرابة.

ومحصلها: أن الوارث إن لم يكن ذا فرض فالمال له، اتحد أم تعدد.

وإن كان ذا فرض أخذ فرضه.

فإن تعدد أخذ كل [ واحد ] (1) فرضه، فإن فضل شئ رد على ذوي الفرض بحسبه، إن فقد غيره في طبقته، وكانت وصلتهم متساوية.

وإن اختلفت، فإن لم تكن إحداهما أرجح من الاخرى فلكل نصيب من يتقرب به.

وإن كانت إحداهما أقوى من الاخرى – كإخوة الأبوين مع إخوة الأم – اختص الرد بالأقوى.

ولو نقصت الفريضة عن ذوي الفروض دخل النقص على البنت والبنات، والاخت للأب أو الاخوات.

وكلما اجتمع ذو فرض وغيره فالباقي بعد الفرض للآخر.

والأمثلة واضحة، وقد ذكر المصنف أكثرها.

قوله (ولا يرد على الزوجة مطلقا).

أي: مع حضور الامام وغيبته، ومع وجود وارث غيرها – عدا الامام – وعدمه.

قوله: (ولا على الزوج.

الخ).

مفهومه أنه يرد عليه إذا لم يكن معه وارث غير الامام.

وما اختاره في الزوجين أحد الأقوال في المسألة وأصحها.

وسيأتي (2) تحقيق الحال فيه إن شاء الله تعالى.

(1) من (د).

(2) في ص 69.