مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص16
لم يشاركه آخر، فالمال له، مناسبا كان أو مساببا.
وإن شاركه من لا فرض له فالمال لهما.
فإن اختلفتالوصلة فلكل طائفة نصيب من يتقرب به، كالخال أو الاخوال مع العم أو الاعمام، فللاخوال نصيب الأم وهو الثلث، وللاعمام نصيب الأب وهو الثلثان.
وإن كان الوارث ذا فرض أخذ نصيبه.
فإن لم يكن معه مساو كان الرد عليه.
مثل بنت مع أخ، أو أخت مع عم، فلكل واحدة نصيبها، والباقي يرد عليها، لانها أقرب.
تعالى: (يوصيكم اسه ني أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) (1) فلم يجعل لهن فرضا في هذه الحالة.
وأما الثاني فلقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف) (2) فوقعت هذه الفروض عند عدم مجامعة الابن الشامل لمجامعة الأبوين وأحدهما وعدمهما، لكن مع عدمهما أو أحدهما يحصل الرد بالقرابة، فلا يكون الفرض متمحضا للبنات إلا على تقدير مجامعتهن للأبوين كما ذكرناه.
والاخوات يرثن مع الاخوة بالقرابة، ومع كلالة الأم بالفرض.
وهو معلوم بالمقايسة إلى صا قررناه من الوجه في نظيره.
والاخوة للأم يرثون بالفرض مع مجامعة كلالة الابوين، وبالقرابة مع انفرادهم.
والثالث ذو الفرض على تقدير الرد عليه.
قوله: (فإذا كان الوارث.
الخ).
(1، 2) النساء: 11.