مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص15
فالاول الأم إن لم يكن هناك رد، بأن كانت مع ولد ذكر، أو مع إخوة، أو مع بنتين فصاعدا ومعها الاب.
وكالزوجين إلا على وجه نادر.
وأراد المصنف بالوجه النادر أن لا يخلف أحد الزوجين من الوارث إلا الآخر، فقد قيل إن الباقي عن فرض الوارث منهما يرد عليه.
وهو إما قول نادر شاذ من حيث الجملة، لأن القائل بالرد على الزوجة في غاية الندور كما سيأتي (1) التنبيه عليه، وأما القول بالرد على الزوج حينئذ فهو قول مشهور لا ينسب إلى الندرة، فكان الندور راجعا إلى جملة الأمر وهو الرد على الزوجين، وذلك لا ينافي شهرة الرد على أحدهما خاصة.
وإما ندوره بحسب الفرض، وهو كون الميت لا يخلف منالوارث إلا الزوج أو الزوجة، فإن هذا فرض نادر، وإن كان القول بالرد في الجملة ليس نادرا.
والثاني بقية أصناف الوارثين بالفرض.
فالأب يرث بالفرض خاصة مع مجامعة الولد الذكر، ومع غيره أو منفردا يرث بالقرابة.
أما الاول فلقوله تعالى: (ولابويه لكل واحد منهما السدس.
إن كان له ولد) (2).
وأما الثاني فلقوله تعالى: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث) (3).
ففرض للام على تقدير وجود الولد وعدمه، ولم يجعل للاب على تقدير عدم الولد فرضا، فكان إرثه على هذا التقدير بالقرابة.
والبنات يرثن مع الولد بالقرابة، ومع الابوين بالفرض.
أما الاول فلقوله
(1) في ص: 69.
(2) النساء: 11.