پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص14

ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فإن كان له إخوة فلاقه السدس) (1).

والثاني: الزوجان: قال الله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) (2).

وقال تعالى: (ولهن الربع ممم تركتم) (3) الآية.

والثالث: البنت والبنات.

قال الله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف) (4).

وارابع: الاخت والاخوات، للابون أو للاب.

قال تعالى: (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك.

فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) (5).

والخامس: كلالة الأم، وهم الاخوة والاخوات من قبلها.

قال تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) (6).

وضابط من يرث بالقرابة كل من عدا من ذكر من الانساب، وممن ذكر على بعض الوجوه.

ثم من يرث بالفرض إما أن يرث به دائما، أو يرث به في حالة وبالقرابة في أخرى، أو يرث بهما معا.

(1، 4) النساء: 11.

(2، 3، 6) النساء: 12.

(5) النساء: 176.