پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص13

والولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثم ولاء تضمن الجزيرة، ثم ولاء الامامة.

وينقسم الوراث: فمنهم من لا يرث إلا بالفرض، وهم: الام من بين الانساب إلا على الرد، والزوج والزوجة من بين الاسباب إلا نادرا.

ومنهم من يرث تارة بالفرض، واخرى بالقرابة، وهم: الاب، والبنت أو البنات، والاخت أو الاخوات، وكلالة الام.

ومن عدا هؤلاء لا يرث إلا بالقرابة.

قوله: (والولاء ثلاث – إلى قوله – ولاء الامامة).

هو بفتح الواو، وأصله القرب والدنؤ.

والمراد به هنا تقرب أحد الشخصين بالآخر على وجه يوجب الارث بغير نسب ولا زوجية.

قوله: (وينقسم الوراث.

الخ).

المراد بالوارث بالفرض من سمى الله تعالى له سهما معينا في كتابه العزيز، وبمن يرث بالقرابة من لم يسم له سهما مخموصا وإنما حكم بإرثه إجمالا، كقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) (1) فلم يجعل للاولاد عند الاجتماع سهما معينا وإن كان قد فاضل بينهم في جملة التركة كما ذكر، وكإرث الاعمام والاخوال الداخلين فيه بعموم آية (2) أولي الارحام.

والقسم الاول – وهو الذي يرث بالفرض في الجملة – خمسة أصناف: أحدها: الابوان.

قال الله تعالى: (ولابويه لكل واحد منهما السدس مما

(1) النساء: 11.

(2) الانفال: 75.