مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص10
الاولىفي موجبات الارث وهى: إما نسب، وإما سبب.
تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم) (1).
والآية التي تليها وآية الكلالة (2)، ولم تشتمل الآيات على جميع الفرائض، لكن وردت السنة بأصول أخر.
ووقع الاختلاف بين الصحابة – رضي الله عنهم – في حكم ما لم يجدوه منصوصا، وكثر (3) اختلافهم في ذلك من حيث إن مسائل الفرائض غير مبنية على أصول معقولة.
ولاهل البيت عليهم السلام في الفرائض أصول خاصة، وأكبر (4) أصولهم وأهمها مسألتا العول والتعصيب، فبسببهما باينوا الفرق المشهورة الآن، وإن كان لهم فيهما موافق من غيرهم، وأهل البيت أدرى بما في بيت النبي صلى الله عليه وآله.
قوله: (في موجبات.
الخ).
المراد بالموجبات هنا الاسباب، وعبر عنها بالموجبات ليفرق بين النسب وغيره، حيث أطلق السبب على سبب خاص وهو ما عدا النسب من أسباب الارث، وإلا فالنسب أحد أسبابه، فيكون داخلا في السبب بالمعنى الاعم دخولالخاص في العام.
والمراد بالنسب اتصال أحد الشخصين بالآخر بالولادة، إما بانتهاء أحدهما إلى الآخر، أو بانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي.
وبالسبب الاتصال بالزوجية أو الولاء.
(1، 2) النساء: 11 – 12 و 176.
(3) في (د، ط، ر): وأ كثر.
(4) في (د، ل، ر، خ): وأكثر.