مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص9
الاول: اختصاصه بإحدى حالتي الانسان وهي حالة الممات، بخلاف سائر العلوم، ولا شك أن المختص بإحدى الحالتين نصف مجموعهما.
وما يتعلق من الاحكام بحالة الموت من الوصايا وتجهيز الميت يلتحق بعلم الفرائض في تدوين العلم غالبا، ولان الوصايا ليست لازمة.
الثاني: اختصاصه بأحد سببي الملك، وهو السبب الاضطراري من الموت والارث، وباقي العلوم لا يختص به، بل أعم من أن يكون سببا اختيارئا كالشراء وقبول الهبة والوصية، أو لم يكن سببا أصلا، وأحد هذين العلمين نصف مجموعهما.
الثالث: أن العلم قسمان، قسم المقصود بالذات فيه التعلم والتعليم والعمل تابع، والآخر بالعكس، والاول الفرائض، والثاني باقي الفقه، وأحد القسمين نصفهما.
ولا يخفى ما فيه.
الرابع: أنه نصف العلم، لاشتماله على مشقة عظيمة في معرفته وتصحيح مسائله، بخلاف باقي العلوم، وأحد العلمين نصف مجموعهما.
وفيه: أن بعض العلوم أكثر مشقة منه.
الخامس: أنه نصف باعتبار الثواب، لما روي من أن ثواب مسألة من الفرائض ثواب (1) عشر من غيره.
إلى غير ذلك من التكلفات في الجواب عن توجيه الحكمة في ذلك.
واعلم أن القران الكريم اشتمل على آيات من أحكام الارث (2)، كقوله
(1) كذا في الحجريتين، وفي النسخ الخطية: بثواب.
(2) كذا في (و) ونسخة بدل (ط)، في سائر النسخ والحجريتين: الدين.