مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص8
من مال الديوان ونحوه، ومنه فرض الحاكم النفقة، وقوله تعالى: (أو تفرضوا لهن فريضة) (1).
والمواريث أعم من الفرائض إن أريد بها السهام المقدرة، لان المواريثتطلق على مطلق المستحق بالارث، سواء كان مقدرا أم لا.
ولو أريد بالفرائض ما يشمل [ غير ] (2) المقدر ولو بالتغليب ساوت المواريث.
والاصل فيه قبل الاجماع آيات المواريث (3) والاخبار.
ومنها عن ابن مسعود – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرء مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما) (4).
وعنه صلى الله عليه وآله: (تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وإنه نصف العلم، وإنه أول ما ينتزع من امتي) (5).
وقد اختلفوا في توجيه كونه نصف العلم، فقال بعضهم: التوقف فيه أسلم، إذ لا يجب علينا إلا اتباع النبئ صلى اله عليه وآله، فنعتقد أنها نصف العلم، ولا نقول لاي جهة كانت نصفا، سواء تعقلناها أم لا.
وقال بعضهم: التأويل أحكم.
ثم ذكروا فيه وجوها أكثرها تعسف.
(1) البقرة: 236.
(2) من (و، خ).
(3) النساء: 11 – 12 و 176.
(4) عوالي اللئالي 3: 491 ح 2، سنن الدارمي 1: 72 – 73، سنن الدارقطني 4: 8 1 ح 4 5، مستدرك الحاكم 4: 333، سنن البيهقي 6: 208.
تلخيص الحبير 3: 79 ح 134 1.
(5) سنن ابن ماجة 2: 908 ح 2719، سنن الدارقطني 4: 67 ح 1.
مستدرك الحاكم 4: 332، سنن البيهقي 6: 209، تلخيص الحبير 3: 79 ح 1342.