پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص7

كتاب الفرائض والنظر في: المقدمات، والمقاصد، واللواحق.

والمقدمات: أربع.

كتاب الفرائض الفرائض هو جمع فريضة بمعنى مفروضة، من الفرض وهو التقدير والقطع، يقال: فرضه إذا قدره، وفرض الثوب: قطعه.

والمراد بها السهام المقدرة في كتاب الله أو مطلق السهام، لما فيها من السهام المقدرة والمقادير المقطعة المفصلة، ومنه قوله تعالى: (نصيبا مفروضا) (1) أي: مقتطعا محدودا، وقوله: (أنزلناها وفرضناها) (2) أي: فصلناها.

وقال بعضهم: سميت السهام المذكورة فرائض من الوجوب واللزوم، تقول: فرض الله، أي: أوجب وألزم وافترض (3) مثله، وهو الفرض والفريضة.

إلا أن الفرض بمعنى الايجاب والالزام مأخوذ من المعنى الاول وهو الاقتطاع،لان الفريضة معالم وحدود مقدرة، ولو جاز ذلك [ أيضا ] (4) جاز أن يقال إنها مأخوذة من معنى العطية، فقد قال في الصحاح: (والفرض العطية الموسومة، يقال: ما أصبت منه فرضا ولا قرضا، وفرضت الرجل وأفرضته: إذا أعطيته، وفرضت له في الديوان) (5).

وإنما جاز ذلك لان الاستحقاق بالارث عطية من الشرع.

وقيل: إن استعمال هذا اللفظ في الاعطاء مستعار، وحقيقته قطع شئ

(1) النساء: 7.

(2) النور: 1.

(3) في (ر، خ): وأفرض.

(4) من (و).

(5) الصحاخ 3: 1097.