مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص4
بسم الله الرحمن الرحيم
+ فهرست عناوين كتاب الفرائض / 0 تعريف الفرائض / 7 ” المقدمة الأولى : في موجبات الإرث ” / 0 تعريف الموجبات / 10 مراتب النسب / 11 مراتب الولاء / 13 الوارث بالفرض والوارث بالقرابة / 13 إذا كان الوارث لا فرض له / 16 لو كان الوارث ذا فرض وزادت التركة عن السهام / 18 ” المقدمة الثانية : في موانع الإرث ” / 0 الكفر مانع / 20 يرث المسلم الكافر / 21 لو مات كافر وله ورثة كفار / 22 لو كان للمسلم وراث كفار / 23 إذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته / 24 لو كان الوارث أحد الزوجين وآخر كافرا / 26 مسائل أربع : الأولى : إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما / 28 الثانية : لو خلف نصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين / 29 الثالثة : المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب / 33 الرابعة : تقسم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده / 34 لو كان المرتد لاعن فطرة استتيب / 35 يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما / 36 لو لم يكن وارث سوى القاتل / 40 وهنا مسائل : الأولى : إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام / 41 الثانية : الدية في حكم مال المقتول / 42 الثالثة : يرث الدية كل مناسب ومسابب / 43 الرق يمنع في الوارث والموروث / 45 لو كان الوارث رقا وله ولد حر / 46 إذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك / 47 لو كان العبد الوارث قد انعتق بعضه / 50 مسألتان : الأولى : يفك الأبوان للإرث / 52 الثانية : أم الولد لا ترث / 55 من لواحق أسباب المنع أربعة : الأول : اللعان / 56 الثاني : الغائب غيبة منقطعة / 57 الثالث : الحمل يرث بشرط انفصاله حيا / 60 الرابع : إذا مات وعليه دين يستوعب التركة / 61 ” المقدمه الثالثة : في الحجب ” / 0 تعريف الحجب / 62 كل مرتبة من مراتب الإرث تمنع المرتبة التي بعدها من الإرث / 64 الحجب عن بعض الفرض / 65 سهم الزوجين إذا كان في الفريضة ولد / 66 سهم الزوجين إذا لم يكن في الفريضة ولد / 67 سهم الزوجين إذا لم يكن هناك وارث أصلا / 69 حجب الإخوة للإم عما زاد على السدس / 76 ” المقدمة الرابعة : في مقادير السهام واجتماعها ” / 0 سهم النصف / 84 سهم الربع والثمن والثلثين / 85 سهم الثلث والسدس / 88 صور اجتماع السهام بعضها مع بعض / 90 يلحق بذلك مسألتان : الأولى : لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب / 94 احتجاج الإمامية على بطلان التعصيب / 96 احتجاج الجمهور على إثبات التعصيب / 101 الجواب عن احتجاج الجمهور / 103 الثانية : العول عندنا باطل / 107 احتجاج القائلين ببطلان العول / 109 احتجاج الجمهور على إثبات العول / 114 الجواب عن احتجاج الجمهور / 115 حكم ما إذا عالت الفريضة / 117 ” المقصد الأول : في ميراث الأنساب ” / 0 ” المرتبة الأولى : الأبوان والأولاد ” / 0 لوكان مع الأبوين كنت / 119 لوكان مع الأبوين والبنت زوجة / 120 لوكان أحد الأبوين مع بنتين / 121 مسائل : الأولى : أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم / 122 يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به / 124 الثانية : أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين / 127 الثالثة : يحبى الولد الأكبر / 128 هل التخصيص في الحبوة على سبيل الوجوب أو الاستحباب ؟ / 129 هل التخصيص مجاني أم بالقيمة ؟ / 130 بم يحبى الولد ؟ / 131 من هو المحبو ؟ / 132 يجب على المحبو قضاء ما فات عن والده من صلاة وصيام / 133 بعض شرائط الحبوة / 135 الرابعة : لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين شيئا / 137 طعمة الجد أو الجدة / 139 ” المرتبة الثانية : الإخوة والأجداد ” / 0 إرث كلالة الأم / 141 لو انفرد الجد أو الجدة / 142 إذا اجتمع مع الإخوة للأم جد وجدة / 143 الزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع الإخوة / 145 مسائل ثلاث : الأولى : الجد وإن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى / 148 الثانية : ميراث الأجداد الثمانية / 149 الثالثة : أخ من أم مع ابن أخ لأب وأم / 152 أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم / 154 الأجداد يقاسمون أولاد الإخوة / 156 ” المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال ” / 0 العم يرث المال إذا انفرد / 157 ابن العم لأب وأم أولى من العم لأب / 158 لو اجتمع الأخوال والأعمام / 164 إن كان الأخوال مجتمعين / 166 لو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وكهؤلاء للأم / 167 مسائل خمس : الأولى : عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته أحق من هؤلاء لأب الميت وأمه / 169 الثانية : أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم / 170 الثالثة : إذا اجتمع للوارث سببان / 171 الرابعة : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات / 174 الخامسة : حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة / 174 ” المقصد الثاني : في مسائل من أحكام الأزواج ” / 0 الأولى : الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج / 177 الثانية : سهم الزوجة مع عدم الولد ومعه / 178 الثالثة : إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى ثم اشتبهت المطلقة في الأول / 178 الرابعة : إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ورثها الزوج وورثته / 181 لو زوج الصغيرين غير الأب أو الجد / 182 الخامسة : حرمان الزوجة غير ذات الولد من الأراضي والعقار / 184 الأقوال فيما يحرم منه الزوجة / 184 من يحرم الإرث مما ذكر من الزوجات / 190 الحكمة في هذا الحرمان / 192 السادسة : نكاح المريض مشروط بالدخول / 196 ” المقصد الثالث : في الميراث بالولاء ” / 0 القسم الأول : ولاء العتق / 197 لو نكل بالعبد فانعتق كان سائبة / 199 الزوجان يصاحبان المعتق / 200 لو عدم المنعم / 201 يرث الولاء الأبوان والأولاد / 205 هل ترث الأخوات الولاء ؟ / 206 يشرك الإخوة الأجداد والجدات في إرث الولاء / 207 المنعم لا يرثه المعتق / 208 مسائل ثمان : الأولى : ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم / 209 الثانية : لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها / 211 الثالثة : لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة فلاعنته / 212 الرابعة : ينجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب / 214 الخامسة : امرأة أعتقت مملوكا فأعتق المعتق آخر / 215 السادسة : لو أولد العبد بنتين من معتقة فاشترتا أباهما / 218 السابعة : لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه فمات الأب ثم مات المعتق / 220 الثامنة : إذا أولد العبد من معتقة ابنا / 221 القسم الثاني : ولاء تضمن الجريرة تعريف ولاء تضمن الجريرة / 223 لا يرث بولاء ضمان الجريرة إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق / 225 القسم الثالث : ولاء الإمامة إذا عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له / 226 مسائل ثلاث : الأولى : ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب / 228 الثانية : ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب / 230 الثالثة : من مات من أهل الحرب وخلف مالا / 230 وأما اللواحق فأربعة فصول : ” الفصل الأول : في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ” / 0 يرث ولد الملاعنة ولده وأمه / 231 هل يرث ولد الملاعنة قرابة أمه ؟ / 233 إذا اعترف الأب بالولد بعد اللعان / 234 مسائل : الأولى : لا عبرة بنسب الأب هنا / 235 الثانية : إذا ماتت أمه ولا وارث لها سواه / 236 الثالثة : لو أنكر الحمل وتلاعنا فولدت توأمين / 236 الرابعة : لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد / 237 ميراث ولد الزنا / 238 ” الفصل الثاني : في ميراث الخنثى ” / 0 علائم تشخيص ذكورية الخنثى وأنوثيتها / 242 كيفية توريث الخنثى / 248 لو كان مع الخنثى ابن وبنت وأحد الزوجين / 250 لو كان مع الخنثى أبوان أو أحدهما / 251 لوكان مع الأبوين خنثيان فصاعدا / 253 لوكان مع أحد الأبوين خنثيان فصاعدا / 254 يبعد كون الآباء أو الأجداد خناثى / 255 لوكان الخنثى زوجا أو زوجة / 256 مسائل ثمان : الأولى : من ليس له فرج الرجال ولا النساء / 257 الثانية : من له رأسان أو بدنان على حقو واحد / 258 الثالثة : الحمل يرث إن ولد حيا / 260 الرابعة : إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة وترك حملا / 262 الخامسة : لو كان للميت ابن موجود وحمل / 263 السادسة : دية الجنين يرثها أبواه / 263 السابعة : إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض / 264 الثامنة : المفقود يتربص بماله / 266 ” الفصل الثالث : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ” / 0 شروط توارث من اتفق موتهما بالغرق أو الهدم / 269 لو ماتا بسبب غير الهدم والغرق / 270 كيفية توريث الميتين بالغرق والهدم / 272 في وجوب تقديم الأضعف في التوريث تردد / 274 لو كان الوارثان متساويين في الاستحقاق / 277 لو لم يكن لهما وارث / 278 ” الفصل الرابع : في ميراث المجوس ” / 0 الأقوال في ميراث المجوس / 281 مسألتان : الأولى : المسلم لا يرث بالسبب الفاسد / 284 الثانية : المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد / 284 خاتمة في حساب الفرائض ” المقصد الأول : في مخارج الفروض الستة وطريق الحساب ” / 0 بيان مخارج الفروض الستة / 287 إذا انكسرت الفريضة على فريق واحد / 289 وإن انكسرت على أكثر من فريق / 291 إن تداخل العددان / 297 إن توافق العددان / 298 تتمة : في بيان أقسام العدد / 299 ” المقصد الثاني : في المناسخات ” / 0 تعريف المناسخات / 306 إن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول / 307 لو اختلف الاستحقاق أو الوراث / 308 صور من المناسخات / 310 لو كانت المناسخات أكثر من فريضتين / 313 ” المقصد الثالث : في معرفة سهام الوراث من التركة ” / 0 طريقة لمعرفة ذلك / 315 طريق آخر / 316 إن كان في التركة كسر / 318 لو كانت المسألة عددا أصم / 319 كتاب القضاء / 0 تعريف القضاء / 325 ” النظر الأول : في صفات القاضي ” / 0 الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي / 326 لا ينعقد القضاء لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى / 328 هل يشترط علمه بالكتابة ؟ / 328 لا ينعقد القضاة للمرأة / 329 قضاء الأعمى / 329 هل يشترط الحرية ؟ / 330 وهنا مسائل : الأولى : يشترط في ثبوت الولاية إذن الامام عليه السلام / 331 قاضي التحكيم / 332 ينفذ قضاء الفقيه في زمان الغيبة / 334 الثانية : تولي القضاء مستحب / 336 إذا علم الإمام أن بلدا خال من قاض / 338 لو وجد من هو بالشرائط فامتنع / 339 هل يجوز أن يبذل مالا ليلي القضاء ؟ / 341 الثالثة : إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة / 343 الرابعة : إذا أذن له الإمام في الاستحلاف / 345 الخامسة : إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء / 347 لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة / 349 يجوز أخذ الأجرة للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي / 350 السادسة : تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة / 351 ستة أشياء تثبت بالاستفاضة / 352 السابعة : يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد / 355 الثامنة : إذا حدث بالقاضي ما يمنع الانعقاد / 356 التاسعة : انعزال القضاة بموت الإمام عليه السلام وعدمه / 359 لو مات القاضي الأصلي لم ينعزل النائب عنه / 360 العاشرة : إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط / 362 الحادية عشرة : كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه / 363 ” النظر الثاني : في الآداب ” / 0 الآداب المستحبة للقاضي / 365 القاضي يسأل عن أهل السجون / 368 ثم يسال عن الأوصياء على الأيتام / 370 ثم ينظر في أمناء الحكم / 371 ثم ينظر في الضوال واللقط / 372 ويحضر من أهل العلم من يشهد حكمه / 373 الآداب المكروهة للقاضي / 376 كراهة القضاء في المسجد / 377 كراهة القضاء في حال الغضب / 380 يكره للقاضي تولي البيع والشراء بنفسه / 381 يكره للقاضي أن يرتب للشهادة قوما دون غيرهم / 382 وهنا مسائل : الأولى : في قضاء القاضي بعلمه / 383 الثانية : إذا أقام المدعي بينة ولم يعرف الحاكم عدالتها / 386 الثالثة : لو قضى الحاكم بحكم ونظر الحاكم الثاني فيه / 388 الرابعة : ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله / 391 الخامسة : إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين / 392 السادسة : إذا افتقر الحاكم إلى مترجم / 395 السابعة : الشروط التي يجب أن تتوفر في كاتب القاضي / 396 الثامنة : إذا عرف الحاكم عدالة الشاهدين أو فسوقهما أو جهل الأمرين / 397 لو حكم بالظاهر ثم تبين فسوقهما / 404 لا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر / 405 لو اختلف الشهود في الجرح والتعديل / 410 التاسعة : لا بأس بتفريق الشهود / 411 العاشرة : لا يشهد شاهد بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة / 413 لو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرارها / 414 الحادية عشرة : ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه وحججه / 415 الثانية عشرة : لا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصه / 415 الثالثة عشرة : يكره للحاكم أن يعنت الشهود / 416 الرابعة عشرة : لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد / 417 الخامسة عشرة : يكره للحاكم أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه / 418 السادسة عشرة : الرشوة حرام على آخذها / 419 السابعة عشرة : إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم / 423 حكم إحضار المرأة البرزة أو المخدرة مجلس الحكم / 425 ” النظر الثالث : في كيفية الحكم ” / 0 ” المقصد الأول : في وظائف الحاكم ” / 0 الأولى : التسوية بين الخصمين في أمور / 427 الثانية : لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه / 429 الثالثة : إذا سكت الخصمان قال لهما : تكلما / 430 الرابعة : إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحا لزمه القضاء / 431 الخامسة : إذا ورد الخصوم مترتبين / 431 السادسة : إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى / 433 السابعة : إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى / 433 لو اتفق مسافر وحاضر في إقامة الدعوى / 434 يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق أو إبطال / 435 ” المقصد الثاني : في مسائل متعلقة بالدعوى ” / 0 الأولى : لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة / 436 لابد من إيراد الدعوى بصيغة الجزم / 437 الثانية : إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه / 439 الثالثة : إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف على التماس المدعي ؟ / 440 الرابعة : لو ادعى أحد الرعية على القاضي / 441 الخامسة : يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم / 441 ” المقصد الثالث : في جواب المدعى عليه ” / 0 إقرار المدعى عليه بالحق / 442 لو ادعى المدعى عليه الإعسار / 444 إنكار المدعى عليه / 446 لا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي / 447 إذا حلف المنكر سقطت الدعوى / 447 إذا رد اليمين على المدعي / 451 إذا نكل المنكر عن اليمين / 453 إذا بذل المنكر يمينه بعد النكول / 458 لو كان للمدعي بينة لم يقل الحاكم : أحضرها / 459 لا يستحلف المدعي مع البينة / 460 لو ذكر المدعي أن له بينة غائبة / 464 سكوت المدعى عليه / 465 مسائل تتعلق بالحكم على الغائب : الأولى : يقضى على من غاب عن مجلس القضاء / 467 الثانية : يقضى على الغائب في حقوق الناس دون حقوق الله / 469 الثالثة : لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل / 470 ” المقصد الرابع : في كيفية الاستحلاف ” / 0 ” البحث الأول : في اليمين ” / 0 لا يستحلف أحد إلا بالله / 471 لا يجوز الإحلاف بغير أسماء الله سبحانه / 473 يستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين / 474 التغليظ في اليمين / 476 يستحب التغليظ في الحقوق كلها / 478 حلف الأخرس بالإشارة / 479 لا يستحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه / 481 ” البحث الثاني : في يمين المنكر والمدعي ” / 0 اليمين تتوجه على المنكر / 482 الحلف على القطع إلا على نفي فعل الغير / 484 لو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل الإحلاف / 487 يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق / 488 لو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض / 489 كل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه تتوجه معه اليمين / 490 مسائل ثمان : الأولى : لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث / 492 الثانية : إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه / 493 الثالثة : لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة / 496 الرابعة : منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم / 498 الخامسة : لو كان له بينة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر / 499 السادسة : لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول / 499 السابعة : لو مات ولا وارث له وظهر له شاهد بدين / 503 الثامنة : لو مات وعليه دين يحيط بالتركة / 504 ” البحث الثالث : في اليمين مع الشاهد ” / 0 يقضى بالشاهد واليمين في الجملة / 508 يشترط شهادة الشاهد أولا ثم اليمين / 509 موارد ثبوت الحكم بالشاهد واليمين / 510 في ثبوت النكاح بالشاهد واليمين / 512 لا يثبت بالشاهد واليمين الخلع والطلاق والرجعة / 513 في ثبوت الوقف بالشاهد واليمين / 514 لا تثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم / 515 موارد عدم ثبوت الحق بالشاهد واليمين / 516 لو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم / 518 ذا كان في جملة المدعين بالشاهد مولى عليه / 519 مسائل خمس : / 0 الأولى : لو قال : هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي / 520 الثانية : لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا / 522 الثالثة : إذا ادعى الوقفة عليه وعلى أولاده بعده / 527 الرابعة : لو ادعى عبدا وذكر أنه كان له وأعتقه / 533 الخامسة : لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا / 534 +