مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص554
فدفعت إليه، ثم أقام آخر بينة بها أيضا، فإن لم يكن ترجيح أقوع بينهما، فإن خرجت للثاني انتزعت من الاول وسلمت إليه ولو تلفت لم يضمن الملتقط إن كان دفعها بحكم الحاكم.
ولو كان دفعها باجتهاده ضمن.
التذكرة، فنقله كذلك، وهو لا يتم عندنا.
قوله: ” لو أقام واحد بينة.
الخ “.
إذا أقام المدعي عليها بينة ودفعت إليه بعينها، ثم أقام آخر بينة بها، فكلاهما خارج، فقد تعارضت البينتان، فإن كانت إحداهما أعدل قدمت.
وإن تساويا عدالة وكانت إحداهما أزيد قدمت أيضا.
فإن تساويا في العدالة والعدد أقرع بينهما، لانتفاء الاولوية، وحلف الخارج بها، فإن امتنع من اليمين حلف الآخر، فإن امتنعا قسمت نصفين هذه قاعدة تعارض الخارجين.
وحينئذ فإن كان الترجيح لبينة الاول، أو خرجت بالقرعة وحلف، فلا بحث.
وإن كان الترجيح للثاني انتزعت من الاول وسلمت إليه، عملا بمقتضى التقديم فإن وجدها باقية أخذها.
وإن وجدها تالفة، فإن كان الملتقط قد دفعها إلى الاول بحكم الحاكم تعين رجوع الثاني على الاول دون الملتقط، لبراءته منها بحكم الحاكم عليه بدفعها إلى الاول وإن كان قد دفعها باجتهاده تخير الثاني في تضمين من شاء من الملتقط والاول أما الاول.
فلا ستقرار تلفها في يده، وثبوت كونها مال الثاني.
وأما الملتقط فلتفريطه حيث دفعها بنظره، لان الحكم بالبينة من
= الحديث المذكور.
منه قدس سره ” انظر المحلى لابن حزم 8: 257، الكافي للقرطبي 2: 836، حلية العلماء 5: 540، المغني لابن قدامة 6: 363 والحديث المذكور مر ذكر في ص: 552.