مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص553
انتزعها فإن كانت تالفة كان له مطالبة الآخذ بالعوض، لفساد القبض.
وله مطالبة الملتقط، لمكان الحيلولة.
لكن لو طالب الملتقط رجع على الآخذ ما لم يكن اعترف له بالملك.
ولو طالب الآخذ لم يرجع على الملتقط.
قوله: ” لو ردها بالوصف.الخ “.
إذا دفع اللقطة إلى الواصف ثم جاء آخر وأقام البينة على أنها له، فإن كانت باقية انتزعت منه ودفعت إلى الثاني، لان البينة حجة شرعية تفيد وجوب الدفع والوصف غايته إفادة الجواز.
وإن تلفت عنده تخير بين تضمين الملتقط أو الواصف أما الاول فلانه فوتها على مالكها، وحال بينه وبينها بدفعه وأما الثاني فلانه أخذ مال غيره.
فإن ضمن الواصف لم يرجع على الملتقط، لان التلف وقع في يده، ولان الثاني ظالم بزعمه فلا يرجع على غير ظالمه وإن ضمن الملتقط رجع على الواصف إن لم يقر له بالملك وإن أقر لم يرجع، مؤاخذة له بقوله.
هذا إذا دفع بنفسه، أما لو ألزمه الحاكم بالدفع إلى الواصف لكونه مذهبه، قال في التذكرة: ” لم يكن لمقيم البينة تضمينه، لانها مأخوذة منه على سبيل القهر فلم يضمنها، كما إذا غصبها غاصب ” (1).
ويشكل بأن الالزام بالدفع مع الوصف ليس مذهبا لنا، فلا يتصور إلزام حاكمنا به نعم، هو مذهب جماعة (2) من العامة، وعليه فرعوا ما ذكره في
(1) التذكرة 2: 264.
(2) في هامش ” ذ “: ” هو قول مالك وأحمد وداود وابن المنذر، استنادا إلى الامر في =