پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص552

الخامسة: لا تدفع اللقطة إلا بالبينة،

ولا يكفي الوصف.ولو وصف صفات لا يطلع عليها إلا المالك غالبا، مثل أن يصف وكاءها وعفاصها ووزنها ونقدها، فإن تبرع الملتقط بالتسليم لم يمنع، وإن امتنع لم يجبر.

قوله: ” لا تدفع اللقطة.الخ “.

من أحكام اللقطة رد عينها أو بدلها عند ظهور مالكها، فإذا جاء من يدعيها نظر إن لم يقم البينة على أنها له ولا وصفها لم تدفع إليه، إلا أن يعلم الملتقط أنها له، فيلزمه الدفع إليه وإن أقام البينة دفعت إليه.

وإن وصفها نظر إن لم يغلب على ظن الملتقط صدقه لم يدفع إليه.

وإن غلب لتوغله في الوصف بما لا يطلع عليه غير المالك غالبا – كوصف وكائها، وهو الخيط الذي يربط به، وعفاصها، وهو وعاؤها – فالاشهر جواز دفعها إليه وإن لم يجب، لان إقامة البينة على اللقطة قد يعسر، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه ” (1).

وإنما لميجب لانه مدع فيحتاج الوجوب إلى البينة، والامر محمول على مجرد الاذن والاباحة.

وقال ابن إدريس (2): لا يجوز دفعها إليه بالوصف مطلقا، لوجوب حفظها حتى تصل إلى مالكها، والواصف ليس مالكا شرعا.

والظاهر أن شهادة العدل كالوصف إن لم تكن أقوى.

(1) صحيح مسلم 3: 1349 ح 6، سنن أبي داود 2: 134 ح 1703، سنن البيهقي 6: 196، تلخيص الحبير 3: 76 ح 1339.

(2) السرائر 2: 111.