پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص551

ولو عرفها العبد ملكها المولى

إن شاء وضمن.ولو نزعها المولى لزمه التعريف.

وله التملك بعد الحول، أو الصدقة مع الضمان، أو إبقاؤها أمانة.

رأى عبده يتلف مالا فلم يمنعه منه، فإنه لا يضمنه.

وإن لم نوجب عليه انتزاعه فلا شبهة في عدم ضمانه وإن أوجبناه احتمل الضمان وعدمه لما ذكر.

والاظهر عدم الضمان مطلقا، إلا أن يأذن له في الالتقاطثم لا يكون أمينا، فإنه يضمن حينئذ بالتقصير في الانتزاع.

قال في الدروس: ” نعم، لو كان غير مميز اتجه ضمان السيد ” (1).

وكأنه نزل غير المميز منزلة دابته حيث يجب منعها من إتلاف مال الغير، وإلا لكان الدليل المذكور واردا هنا، فإنه لا يجب على المولى انتزاع مال الغير من يد عبده.

قوله: ” ولو عرفها العبد ملكها.

الخ “.

إذا التقط العبد بإذن المولى أو بغير إذنه إن جوزناه، تخير المولى بين أن يتركها في يده ليعرفها إذا لم يكن خائنا ثم يتملكها إن شاء، وبين أن ينزعها منه ويعرفها.

فإن اختار الاول تملكها المولى بعد الحول، وقبل قول العبد في التعريف إن كان ثقة، وإلا اعتبر اطلاع المولى على تعريفه، أو اطلاع من يعتمد على خبره، لانه كالنائب.

مع احتمال قبول قوله فيه مطلقا، لانه ملتقط حقيقة، إذ هو الفرض.

وإن انتزعها منه وجب عليه تعريفها، وصارت بيده بمنزلة مالو التقطها، ويتخير بعد التعريف ما شاء من الامور الثلاثة.

(1) الدروس الشرعية 3: 92.