مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص549
سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ” (1) وفي رواية أخرى: ” ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفع بها، وليكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه ” (2) وفي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: ” يعرفها سنة فإن جاء طالبها، وإلا فهي كسبيل ماله ” (3).
وقريب منها صحيحة محمد بن مسلم حيث قال: ” فإن جاء طالبها، وإلا فاجعلها في عرض مالك ” (4).
وظاهر هذه الاخبار أنه متى ظهر المالك تدفع إليه، مع احتمالها – غير الخبر الثاني – أنه إن جاء قبل التملك.
ولا ينافي وجوب رد العين الحكم بالملك، لجواز كونه ملكامتزلزلا يزول بظهور المالك ويستقر بعدمه.
وهذا لا يخلو من قرب وإن كان المشهور خلافه.
الحالة الثانية: أن يجدها معيبة.
وفي تعين ردها على الملتقط مع الارش الوجهان.
فإن قلنا بعدم رجوع المالك بالعين لم يرجع هنا بطريق أولى.
وإن قلنا بالرجوع ثم ففي وجوب قبول المالك هنا وجهان، من كون العين قائمة، وما فات منها بالعيب يجبر بالارش، فيكون أقرب إلى نفسها من القيمة، ولصدق وجود الطالب مع بقائها، ومن وجودها متغيرة، فليست عين ماله محضا، وحينئذ فيتخير بين البدل وأخذها مع الارش.
والاول أقوى.
(1)، تقدم ذكر مصادره في ص: 459 هامش (7).
(2) صحيح البخاري 3: 163، صحيح مسلم 3: 1349 ح 5، سنن البيهقي 6: 186، وفي المصادر: فاستنفق بها وليكن.
(3) تقدم ذكر مصادرها في ص: 534 هامش (4).
(4) تقدم ذكر مصادرها في ص: 545 هامش (4).