پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص548

ولو نوى التملك فجاء المالك

لم يكن له الانتزاع، وطالب بالمثل أوالقيمة إن لم تكن مثلية.

ولو رد الملتقط العين جاز، وله النماء المنفصل.

ولو عابت بعد التملك فأراد ردها مع الارش جاز.

وفيه إشكال، لان الحق تعلق بغير العين، فلم يلزمه أخذها معيبة.الاصل.

ووجه العدم: انفراد العين بالالتقاط، وتملك العين على خلاف الاصل فيقتصر فيه على موضع اليقين.

ولو ظهر المالك قبل تمام الحول أو بعده قبل التملك فلا إشكال في استحقاقه النماء مطلقا كالعين.

قوله: ” ولو نوى التملك.الخ “.

إذا ظهر المالك بعد تملك اللقطة فلها حالتان: إحداهما: أن تكون قائمة بعينها.

وفي وجوب ردها على الملتقط، أو تخيره بين ردها ودفع عوضها، قولان أشهرهما – وهو الذي قطع به المصنف – الثاني، لان الملتقط ملكها بالتملك، ووجب في ذمته عوضها مثلا أو قيمة، فلم يتعين عليه دفع العين، لانها ملكه.

نعم، لو اختار دفعها وجب على المالك القبول.

أما إذا كانت مثلية فواضح،لانها عين حقه.

وأما إذا كانت قيمية فلان القيمة إنما وجبت لتعذر المماثلة، فكانت أقرب إلى حقيقة الواجب وأعدل، ولا شك أن العين أقرب إلى الحق من القيمة فيكون أولى.

ووجه الاول دلالة [ ظواهر ] (1) النصوص عليه، بل في بعضها تصريح به، كقوله صلى الله عليه وآله في حديث الجهني: ” اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها

(1) من ” و، ط “، وفي ” د “: ظاهر.