پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص547

يقوم مقامه كالوديعة.

وثانيها: أن يأخذها على قصد الخيانة والتملك في الحال، فيكون ضامنا غاصبا.

وفي براءته بالدفع إلى الحاكم وجهان أصحهما ذلك.

ولو عاد إلى قصد التعريف لم يزل الضمان كما سبق، وإن جاز له التملك بعد الحول.

وثالثها: أن يأخذها ليعرفها سنة ويتملكها بعد السنة فهي أمانة في السنة.

وأما بعدها ففي كونها مضمونة مطلقا، أو مع تجديد نية التملك، وجهان أظهرهما الاول إذا كان عزم التملك مطردا، وإن لم يجز (1) حقيقة، لانه صار ممسكا لنفسه، فأشبه المستام وإن لم يملك بالفعل.

هذا إذا قلنا إن اللقطة لا تملك بمضي السنةبغير تملك.

ولو قلنا بملكها بعدها قهرا فلا إشكال في الضمان.

ورابعها: أن يأخذها بنية الامانة والتعريف ثم يقصد الخيانة.

فيضمن من حين تجدد القصد، لان سبب أمانته مجرد نيته وقد زالت، وإلا فأخذ مال الغير بغير رضاه يقتضي الضمان، ولا تعود الامانة بتجدد نيتها كالسابق.

إذا تقرر ذلك، فلا تخرج العين عن ملك مالكها قبل مضي الحول، سواء كانت أمانة أم مضمونة.

فزوائدها للمالك، متصلة كانت كالسمن أو منفصلة كالولد.

ومع ذلك يتبع العين مطلقا على الاقوى، لان الملتقط إذا استحق ملك العين فبمقتضى (2) التبعية يستحق تملك النماء، لان الفرع لا يزيد على أصله.

واستحقاق التملك يحصل بمجرد الالتقاط وإن كان التعريف شرطا، فقد وجد النماء بعد الاستحقاق فيتبع العين، ولا يشترط لتملكه حول بانفراده إذا كمل حول

(هام)

(1) في ” ذ، م “: يحز.

(2) كذا في نسخة بدل ” و “، وفي ” ذ “: وبمقتضى، وفي سائر النسخ: بمقتضى.