پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص546

وهي أمانة في يد الملتقط في مدة الحول، لا يضمنها إلا بالتفريط أو التعدي.

فتلفها من المالك، وزيادتها له، متصلة كانت الزيادة أو منفصلة.

وبعد التعريف يضمن إن نوى التملك، ولا يضمن إن نوى الامانة.

منه قوله صلى الله عليه وآله لمن سأله عن اللقطة: ” اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها “، وقول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي: ” يعرفها سنة، فإن جاء طالبها وإلا فهي كسبيل ماله ” (1).

قوله: ” وهي أمانة في يد الملتقط.

الخ “.

من أحكام اللقطة كونها أمانة في يد الملتقط مدة الحول ما لم يفرط فيها أو يتعدى.

ومن التعدي أن ينوي التملك لها قبل التعريف، لانه حينئذ غاصب، لوضعه يده على مال الغير بغير إذن المالك ولا الشارع.

ولان كونها أمانة إنما هو لكونه محسنا إلى المالك بحفظ ماله وحراسته، ولا سبيل على المحسن، وهذا غير آت في ناوي الخيانة بالتملك على غير وجهه الشرعي.

وقد ظهر بذلك أن حكمها مختلف في الامانة والضمان بحسب قصود الآخذ، وأن له أحوالا: أحدها: أن يأخذها ليحفظها أبدا.

ولا شبهة في كونها أمانة في يده كذلك، ولكن يجب عليه تعريفها حولا على الخلاف السابق ولو دفعها إلى الحاكم لزمهالقبول كما مر (2).

وكذا من أخذ للتملك ثم بدا له ودفعها إلى الحاكم.

وحيث يجب التعريف يضمن بتركه، لانه عدوان وإن نوى الحفظ.

ويستمر الضمان حينئذ وإن ابتدأ بالتعريف فتلفت في سنته، لتحقق العدوان، فلا يزول إلا بقبض المالك أو من

(1) تقدم ذكر مصادرها في ص: 534 هامش (4).

(2) في ص: 543.