پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص545

ولا يجوز تملكها إلا بعد التعريف

ولو بقيت في يده أحوالا.

محل النزاع لا لاجل التملك وإن كان شرطا فيه.

قوله: ” ولا يجوز تملكها.الخ “.

لان التملك وقع في النصوص (1) مشروطا بالتعريف حولا، فلا يصح بدونه.

ويفهم من قوله: ” ولو بقيت في يده أحوالا ” أن التملك يصح بعد التعريف إذا بقيت في يده أحوالا (2) قبله، ولا يقدح تأخيره التعريف على الفور في جواز تملكها بعده، وهو أصح القولين في المسألة، لتعليق الحكم بالتملك في النصوص (3) على التعريف حولا الصادق بالواقع بعد الالتقاط على الفور وبعده.

وقيل: لا يصح تملكها إلا مع المبادرة إلى التعريف في الحول الاول، لقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم: ” فإن ابتليت بها فعرفها سنة، فإن جاء، طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك ” (4) والفاء تدل على التعقيب بغير مهلة، فيكون جعلها في جملة ماله موقوفا على التعريف الواتع بعد ابتلائه بها بغير فصل.

ويضعف بأن غايته إفادة وجوب الفور أما شرطيته فلا، وإنما الظاهر منه اشتراط التملك بالتعريف ولا نزاع فيه.

وفي كثير من الاخبار (5): ” يعرفها سنة ” من غير فاء، وفي بعضها (6): ” ثم يعرفها سنة ” وهي مفيدة للتراخي، وقد تقدم (7)

(1، 3) لاحظ الوسائل 17: 349 ب ” 2 ” من أبواب اللقطة.

(2) في ” م “: أحوالا لا قبله.

(4) التهذيب 6: 390 ح 1165، الاستبصار 3: 68 ح 229، الوسائل 17: 350 ب ” 2 ” من أبواب اللقطة ح 3.

(5) الكافي 5: 137 ح 2، الفقيه 3: 186 ح 840، التهذيب 6: 389 ح 1161، الوسائل 17: 349 ب ” 2 ” من أبواب اللقطة ح 11 و 12 و 13.

(6) لم ترد بهذا اللفظ من طرق الخاصة، ووردت في أحاديث العامة، انظر الهامش (7) هنا.

(7) في ص: 459.