مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص543
فإن وجد مالكها دفعالثمن إليه، وإلا ردها إلى الملتقط، لان له ولاية الصدقة أو التملك.
ولو بإخبار من يقبل خبره.
وفي اشتراط شاهدين إجراء له مجرى الشهادة، أو الاكتفاء بواحد جعلا له من باب الخبر، وجهان أحوطهما الاول.
قوله: ” إذا دفع اللقطة إلى الحاكم.الخ “.
يجوز للملتقط دفع اللقطة ابتداء إلى الحاكم، لانه ولي الغائب.
ويجب على الحاكم القبول، لانه معد لمصالح المسلمين، ومن أهمها حفظ أموالهم.
وهذا بخلاف الوديعة، فإنه لا يجب عليه قبولها من الودعي، بل لا يجوز له دفعها إليه مع التمكن من المالك، لعموم (1) الامر برد الامانات إلى أهلها.
فإذا دفع إليه اللقطة فباعها لكون بيعها أعود من إبقائها، فإن وجد مالكها دفعها إليه، ولا بحث حينئذ.
وإن عرفها هو أو الملتقط ومضى الحول فاختار الملتقط التملك وجب رد الثمن إليه ليتملكه، لان ذلك حقه.
وإن اختار الملتقط الحفظ فمقتضى عبارة المصنف وغيره (2) أنه لا يدفع إليه، لان ولاية حفظ مال الغائب إلى الحاكم، وإنما كان للملتقط ولايته لما كان بيده، فلما رده إلى الحاكم سقط حقه من ذلك، لانه حق عارض بسبب الالتقاط،بخلاف ولاية الحاكم، فإنها ثابتة له بالاصالة.
وإن اختار الصدقة فقد قال المصنف – رحمه الله -: إن الحاكم يدفعه إليه ليتصدق به، لان له ولاية الصدقة كما له ولاية التملك.
والفرق بينه وبين الحفظ – مع أن ولاية الصدقة أيضا منوطة بالحاكم بعد
(1) النساء: 58.
(2) انظر قواعد الاحكام 1: 199.