مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص542
ويجوز أن يعرف بنفسه، وبمن يستنيبه، أو من يستأجره.
لم تبن لهذا ” (1).
وزمانه أيام الاجتماع في المجامع.
وكيفيته: أن يذكرها مطلقة أو موصوفة بأوصاف قليلة لتبقى مشتركة، حذرا من أن يدخل فيها مدع بالتخمين والدعوى الكاذبة.
فيقول: من ضاع له شئ أو مال.
ويجوز ذكر الجنس، كذهب أو فضة أو ثوب، ولا يزيد على ذلك.
ولو تعرض لبعض صفاتها في موضع الامن من التلبس لينبه لها (2) المالك فلا بأس، بشرط أن لا يستقصي في الوصف.
ويجب إيقاعه عقيب الالتقاط مع الامكان، وفي مكانه إن كان بلدا أو مجتمعا.
ولو عرف فيه وأكمله في غيره جاز.
ولو كان في برية عرف من يجده فيها وأتمه في غيرها من البلاد.
وينبغي تعريفها في أقرب البلدان إليها فالاقرب.
قوله: ” ويجوز أن يعرف.
الخ “.
لما كان الغرض من التعريف إظهار اللقطة وإشاعة خبرها ليظهر مالكها لم يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين، فيجوز أن يتولاه الملتقط، ومن ينوب عنه من غلام وولد، ومن يستعين به، ومن يستأجره عليه وهو موضع وفاق.
ثم إن تبرع الملتقط بالتعريف أو بذل مؤونته فذاك، وإلا ففي وجوب الاجرة في ماله لانه مكلف به، أو مال المالك لانه لمصلحته، أو الفرق بين التقاطها بنية التملك فيكون من ماله أو بنية الحفظ للمالك فيكون من ماله، أوجه أجودها الاول.
ويشترط في النائب العدالة ليقبل إخباره، أو اطلاع الملتقط على تعريفه
(1) مسند أحمد 2: 349 صحيح مسلم 1: 397 ح 79، سنن أبي داود 1: 128 ح 473، سنن ابن ماجة 1: 252 ح 767.
(2) كذا في ” ذ، خ ” وفي سائر النسخ: بها.