پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص541

وإيقاعه عند اجتماع الناس وبروزهم، كالغدوات والعشيات.

وكيفيته أن يقول: من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب أو ما شاكل ذلك من الالفاظ ولو أوغل في الابهام كان أحوط، كأن يقول: من ضاع له مال أو شئ، فإنه أبعد أن يدخل عليه بالتخمين.

وزمانه: أيام المواسم والمجتمعات، كالاعياد وأيام الجمع.

ومواضعه: مواطن الاجتماع، كالمشاهد وأبواب المساجد والجوامع والاسواق.

ويكره داخل المساجد.

وبهذا المعنى صرح في التذكرة (1) مفسرا به معنى التوالي الذي ليس بواجب، وشبهه بما لو نذر صوم سنة، فإنه يجوز أن يوالي وأن يفرق بحيث يجتمع له صيام اثني عشر.

ونقل عن بعض الشافعية (2) عدم جواز التعريف بهذا المعنى، وأنه لو قطعه كذلك وجب الاستئناف.

والتفسيران صحيحان، إلا أن الاول أشبه بالمراد هنا.

قوله: ” وإيقاعه عند اجتماع الناس.

الخ “.

لما كان الغرض من التعريف رجاء الظفر بالمالك لم يصلح إيقاعه في كل وقت ولا كل مكان ولا حال، لان في الازمنة والامكنة اختلافا في ذلك كثيرا، وفي بعضها إخلال بالمقصود.

فليكن مكانه مجتمع الناس، كالاسواق وأبواب المساجد في وقت مجتمعهم فيها للصلوات.

ولا ينشد في داخل المسجد، للنهي عنه، ولان المسجد لم يوضع لذلك، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال:” من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا أداها الله إليك، فإن المساجد

(1) التذكرة 2: 258.

(2) انظر روضة الطالبين: 4: 471.